الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : " ويؤدي عن رقيق رقيقه ، لأنها رقيقه ، وهذا على قوله في الجديد حيث قال : " العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له في التجارة عبيدا فعلى السيد زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده " فأما على القديم حيث قال : " العبد يملك إذا ملك " ففي زكاة فطرهم قولان :

أحدهما : وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ، ولا يلزم العبد المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه ، ونقص ملكه .

والقول الثاني : أن على السيد زكاة فطرهم : لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم حكم ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية