فصل : قال
الشافعي : "
ويؤدي عن رقيق رقيقه ، لأنها رقيقه ، وهذا على قوله في الجديد حيث قال : " العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له في التجارة عبيدا فعلى السيد زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده " فأما على القديم حيث قال : " العبد يملك إذا ملك " ففي زكاة فطرهم قولان :
أحدهما : وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ، ولا يلزم العبد المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه ، ونقص ملكه .
والقول الثاني : أن على السيد زكاة فطرهم : لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم حكم ملكه .