مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها " .
قال
الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يوجب الغسل مما يشترك فيه الرجال والنساء ، فأما الآخران اللذان يوجبان الغسل على النساء دون الرجال .
فأحدهما : انقطاع دم الحيض .
والثاني : انقطاع دم النفاس .
فأما وجوب
الغسل من انقطاع دم الحيض فبقوله تعالى :
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [ البقرة : 222 ] . يعني بقوله :
فإذا تطهرن : يعني : " اغتسلن " وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لفاطمة بنت أبي حبيش :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920820فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ، فأما
دم النفاس فلما كان حكم دم الحيض في
[ ص: 217 ] الصلاة والصيام وسائر الأحكام كان كدم الحيض ، في وجوب الغسل على أن وجوب الغسل منه إجماع فلو
ولدت الحامل ولدا لم تر معه دما ففي وجوب الغسل عليها وجهان :
أحدهما : لا غسل عليها لعدم موجبه من الدم .
والوجه الثاني : عليها الغسل ، لأن الولد مخلوق من مائها . قال الله تعالى :
فلينظر الإنسان مم خلق ،
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب [ الطارق : 5 ، 6 ، 7 ] . يعني أصلاب الرجال وترائب النساء ، وقال :
من نطفة أمشاج نبتليه [ الإنسان : 2 ] . يعني اختلاطا ، فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزال ، موجب للغسل ، فكذلك ولادتها موجبة للغسل .