الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه القولين في زمان وجوبها ، فالتفريع عليهما مبني ، فإن ولد له مولود أو عقد على زوجة أو ملك عبدا عند غروب الشمس ، وبقوا على حالهم إلى طلوع الفجر ، فعليه زكاة فطرهم على القولين جميعا ، لوجودهم في الطرفين ، ولو ولد له المولود ، وعقد على الزوجة ، وملك العبد عند غروب الشمس وماتوا ، أو انتقلوا عن حالهم قبل طلوع الفجر ، فعلى قوله الجديد عليه زكاة فطرهم ، اعتبارا بطلوع الفجر ، فلو كانوا موجودين بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فعلى قوله القديم : عليه زكاة فطرهم ، وعلى قوله الجديد ليس عليه زكاة فطرهم ، فلو ولد المولود وعقد على الزوجة ، وملك العبد بعد غروب الشمس ، ثم مات الولد ، وطلق الزوجة ، ومات العبد قبل طلوع الفجر لم يلزمه زكاة فطرهم ، على القولين جميعا ، لأنهم لم يكونوا عند طلوع الفجر ولا عند غروب الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية