الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون بعد غروب الشمس ، وقبل طلوع الفجر ففيه قولان :

أحدهما : وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتبارا بطلوع الفجر ، فعلى هذا تكون فطرة نفسه ليست واجبة بحال ، وفطرة رقيقه واجبة على ورثته .

والقول الثاني : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتبارا بغروب الشمس ، فتكون في ماله فطرة نفسه وفطرة رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية