فصل : فأما
إسلام المشرك فلا يوجب الغسل ما لم يكن جنبا ، وقال
مالك وأحمد : إسلام المشرك موجب للغسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ أمر
ثمامة بن أثال بالغسل حين أسلم " وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ] لم يأمر أحدا ممن أسلم بالغسل غير
ثمامة بن أثال ، ولو كان واجبا لأمر به كل من أسلم ، ولأن الاعتقادات لا تؤثر في الطهارة ، فأما إذا
كان جنبا قبل إسلامه .
فقد كان
أبو سعيد الإصطخري يقول : لا حكم لجنابة ، وما مضى عليه من الشرك مغفور عنه فلا غسل عليه ، وقال
ابن شريح وجمهور أصحابنا جنابته ثابتة والغسل عليه واجب ، فلو كان قد اغتسل قبل إسلامه ففي صحة غسله وجهان مضيا . وبالله التوفيق