الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو وهب رجل لرجل عبدا قبل شوال ، ثم أقبضه العبد بعد شوال في زكاة فطره قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الهبة متى تملك فأحد قوليه تملك بالقبض ، فعلى هذا زكاة فطره على الواهب : لأنه كان في ملكه حتى أهل شوال .

والقول الثاني : أنه يملك بالعقد ملكا موقوفا على القبض ، فعلى هذا زكاة الفطر على الموهوب له : لأنه كان على ملكه حين أهل شوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية