الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو مات الموصى له فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم لأنهم بملكه ملكوه " .

أما إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة لا أعرف فيها مخالفا " .

قال الماوردي : فأما إن مات الموصى له بعد موت الموصي نظر فإن مات بعد قبوله فقد ملك الوصية قبل موته ، فزكاة الفطر على ما مضى ، وإن مات قبل قبوله ، فالوصية صحيحة لا تبطل بموته وورثته يقومون في القبول مقامه .

وقال أبو حنيفة : قد بطلت الوصية بموته قبل قبوله ، وليس للورثة قبوله بعد موته وسيأتي الكلام معه في كتاب " الوصايا " إن شاء الله .

فإذا تقررت هذه الجملة فصورة هذه المسألة : في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات الموصي قبل شوال ، ومات الموصى له قبل قبوله وبعد شوال فورثته يقومون في القبول مقامه ، وإن قبلوا ، وقبل أنهم بالقبول قد ملكوا فزكاة الفطر على ورثة الموصي : لأنه كان على ملكهم قبل القبول ، وإن قيل : إن القبول ينبئ عن ملك سابق فزكاة فطره واجبة على الخصوص له ، ومأخوذة من تركته دون ورثته لأنهم عنه يملكونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية