مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ومن دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوت ليومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
زكاة الفطر تجب بما فضل عن قوته يومه وليلته فإذا كان عنده قوته وقوت من يلزمه
قوته في يومه وليلته ، وفضل عن ذلك قدر فطرته فقد لزمته زكاة الفطر .
وبه قال من الصحابة
علي وأبو هريرة رضي الله عنهما .
ومن التابعين
عطاء وابن سيرين ومن الفقهاء
مالك وأبو ثور .
[ ص: 372 ] قال
أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر إلا على من معه نصاب تجب فيه الزكاة ، فاعتبر إحدى الزكاتين بالأخرى استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922049أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم فجعل الغني مأخوذا منه والفقير مردودا عليه ، فلم يجز أن يجعل الفقير مأخوذا منه كما لم يجز أن يجعل الغني مردودا عليه ، قال : ولأنها صدقة تتكرر بالحول ، فوجب أن يراعى فيها النصاب كسائر الصدقات قال : ولأنه ممن تحل له الصدقة باسم الفقر ، فوجب أن لا تلزمه صدقة الفطر ، كمن لم يفضل من قوته شيء والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922239فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ولم يفرق بين غني وفقير .
وروى
الزهري عن
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922239فرض زكاة الفطر صاعا عن كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير أو كبير غني أو فقير أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى " ، فدل على وجوبها على الفقير ، ولأنه حق في مال لا يزيد بزيادة المال ، فوجب أن لا يعتبر فيه وجود النصاب قياسا على الكفارات ، ولأنه واجد فضلة عن قوت يومه فوجب أن يلزمه إخراجها قياسا على من معه نصاب .
فأما الجواب عن احتجاجه بالخبر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به تنزيه الفقراء ، فلم يجز أن يعدل به عما قصد له على أنه محمول على زكاة الأموال ، وأما قياسه على سائر الصدقات ، فالمعنى في اعتبار النصاب فيها زيادتها بزيادة المال ونقصانها بنقصانه ، وأما قياسه على من لم يفضل من قوته شيء فالمعنى فيه أنه غير قادر عليه .