فصل :
وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها : لقوله صلى الله عليه وسلم
أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم فلم يجز أن يؤمر بإغناء غيره ويحوج نفسه إلى أن يعينه غيره ، فإن وجدها بعد وقت الوجوب ، إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجها ، ويحسب ذلك له وقال
مالك : إن وجدها يوم الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب
مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب
مالك ، وهذا غلط : لأن ما كان شرطا في وجوبها كان وجوده معتبرا في وقتها كالإسلام : لأن زكاة الفطر تجب بالإسلام والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه .