مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا ، وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا أخرج زكاة فطره ، وكان محتاجا جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته ، وقال
مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها : لأنه يمنع من عود الصدقة إلى مخرجها كما يمنع من ابتياعها ، وهذا خطأ لمعنيين .
أحدهما : إنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله جاز أن يأخذها بعينها من ماله : لأن كل ذلك في ملكه ، ومن جملة ماله .
والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن وجوب الإعطاء مانعا من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث .