الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا ، وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره ، وكان محتاجا جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته ، وقال مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها : لأنه يمنع من عود الصدقة إلى مخرجها كما يمنع من ابتياعها ، وهذا خطأ لمعنيين .

أحدهما : إنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله جاز أن يأخذها بعينها من ماله : لأن كل ذلك في ملكه ، ومن جملة ماله .

والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن وجوب الإعطاء مانعا من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية