مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا تقوم الزكاة ، ولو قومت كان لو أدى ثمن صاع زبيب ضروع ، أدى ثمن آصع حنطة " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
دفع القيم في الزكوات لا يجوز ، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق في أجناس مختلفة ، فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها ، فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع ، وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة ، فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه ، فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه ، وإن كان بقيمة المنصوص عليه ، دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه .