الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يؤدي إلا الحب نفسه ، لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

[ ص: 384 ] لا يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقا ولا سويقا ، ولا بدلا من التمر دبسا ولا ناطفا ، وأجاز أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات ، وأجاز مالك الدقيق بدلا من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز ، وبه قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابنا ، احتجاجا برواية سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من دقيق . وهذا غلط : لأن الحب منصوص عليه ، وهو كامل المنفعة : لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار ، والدقيق مسلوب المنافع إلا الاقتيات ، فلم يجز إخراجه لنقص منافعه ، فأما الحديث فقد أنكره أبو داود رحمه الله وقال وهم فيه سفيان :

التالي السابق


الخدمات العلمية