مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يؤدي إلا الحب نفسه ، لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
[ ص: 384 ] لا يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقا ولا سويقا ، ولا بدلا من التمر دبسا ولا ناطفا ، وأجاز
أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات ، وأجاز مالك الدقيق بدلا من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز ، وبه قال
أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابنا ، احتجاجا برواية
سفيان بن عيينة عن
محمد بن عجلان عن
عياض بن عبد الله عن
أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922268كنا نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من دقيق . وهذا غلط : لأن الحب منصوص عليه ، وهو كامل المنفعة : لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار ، والدقيق مسلوب المنافع إلا الاقتيات ، فلم يجز إخراجه لنقص منافعه ، فأما الحديث فقد أنكره
أبو داود رحمه الله وقال وهم فيه
سفيان :