الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان أهل البادية يقتاتون اللبن ، فإن قلنا : إنهم لو اقتاتوا الأقط لم يجز لهم إخراجه لم يجز لهم إخراج اللبن أيضا ، وإن قلنا يجوز ففي جواز إخراج اللبن إذا كان قوتا لهم وجهان :

أحدهما : يجوز كالأقط ، وهو مذهب الحسن البصري ، وقد حكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي في القديم .

والوجه الثاني : لا يجوز وهو الأصح .

والفرق بينه وبين الأقط ثبوت الأثر في الأقط وعدمه في اللبن ، ولأن الأقط في حال ادخاره فجاز كالتمر ، واللبن بخلافه فلم يجز كالرطب ، فأما المصل والكشك فلا يجوز لهم إخراجه : لأنه مما لا يمكن اقتياته مفردا ، فأما أهل جزائر البحر الذين يقتاتون السموك ، وأهل الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض ولحوم الصيد ، فلا يجوز لهم إخراجه في زكاة فطرهم لا يختلف فيه المذهب : لأن حالهم نادرة ، وقوتهم غير راجع إلى أثر ، فأما أهل الحضر فلا يجوز لهم إخراج الأقط وإن كان لهم قوتا : لأن ذلك نادر فإن قيل : فقد قال أبو سعيد كنا نخرج الأقط وهو من أهل الحضر ، قلنا : قد كان أبو سعيد يسكن البادية كثيرا ، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالآذان على أنه قال : " كنا نخرج " كناية عنه وعن غيره ممن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان كثير منهم أهل بادية .

التالي السابق


الخدمات العلمية