فصل : إذا
أصبح ناويا ثم اعتقد ترك صومه ، وفطر يومه بأكل أو جماع ففيه وجهان :
أحدهما : أنه على صومه ما لم يأكل أو يجامع ؛ لأن الصوم إمساك طرأ على نية سابقة ، فلما لم يفارق الإمساك فهو على صومه .
والوجه الثاني : أن صومه قد بطل كما تبطل صلاته ، إذا اعتقد تركها والخروج منها ، فعلى هذا في زمان فطره وجهان :
أحدهما : في الحال .
والثاني : حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع ، فأما
إذا نوى أن يفطر بعد ساعة لم يكن مفطرا وكان على صومه ، ولو نوى أن يكون غير مصل بعد ساعة احتمل وجهين .