الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر جواز النية في صوم التطوع نهارا قبل الزوال ، فهل يجوز أن ينوي فيه بعد الزوال أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : وهو ظاهر ما نقله المزني والربيع أنه لا يجوز ؛ لأن الأصل في نية الصيام أن محلها الليل للخبر في ذلك ، ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال ، ويبقى ما بعده على حكم الأصل .

والقول الثاني : وهو ظاهر ما نقله حرملة جوازه ؛ لأنه لما كان الليل محلا للنية في [ ص: 407 ] صوم الفريضة ، واستوى حكم جميعه ثم كان النهار محلا للنية في صوم التطوع ، وجب أن يستوي حكم جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية