الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفرع الثاني : صورته في محدث عدم الماء في سفره ، فتيمم وصلى ثم اجتنب ووجد من الماء ما يكفي أعضاء وضوئه .

فإن قيل : إن حكم الحدث باق لا يدخل في الجنابة الطارئة عليها لزمه أن يستعمل الماء في أعضاء وضوئه بدلا من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من جنابته ، ويجوز أن يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجنابة [ والوضوء بدل من الحدث ] ويجوز تقديم أحدهما على الآخر ، وإن قيل : إن حكم الحدث قد سقط بطروء الجنابة عليها فهل يلزمه استعمال ما وجد من الماء أم لا ؟ على قولين فيمن وجد بعض ما يكفيه .

أحدهما : لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده ، ويجزئه .

والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه ، ولا يجوز أن يقدم التيمم هاهنا على استعمال الماء : لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية