فصل : فأما إذا
اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل فإن كان على شك ، واشتباه ، فله ثلاثة أحوال أيضا :
أحدها : أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعا حين أكل فعليه القضاء ؛ لأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه ، وقال
أبو إسحاق : لا قضاء عليه بخلاف من اشتبه عليه وقت الغروب ؛ لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل .
والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه ، لمصادفته زمان الإباحة .
والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل ، ولا طلوع الفجر فلا إعادة عليه ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر .
[ ص: 417 ]