الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل فإن كان على شك ، واشتباه ، فله ثلاثة أحوال أيضا :

أحدها : أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعا حين أكل فعليه القضاء ؛ لأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه ، وقال أبو إسحاق : لا قضاء عليه بخلاف من اشتبه عليه وقت الغروب ؛ لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل .

والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه ، لمصادفته زمان الإباحة .

والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل ، ولا طلوع الفجر فلا إعادة عليه ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر .

[ ص: 417 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية