مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومه .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
طلع الفجر وفي فيه طعام أو ماء فعليه أن يلفظ الطعام ، ويمج الماء فإن فعل ذلك كان على صومه ، وكأنه تمضمض وإن ازدرده وابتلعه أفطر ، ولزمه القضاء إن كان ذاكرا لصومه ، وصار في حكم الآكل عامدا ؛ لأن حصول الطعام في فمه غير مؤثر في صومه ؛ لأنه لو ترك ذلك في فمه جميع يومه كان على صومه ، وإن وصل طعمه إلى حلقه فلو سبقه الطعام ودخل إلى جوفه من غير اختيار لازدراده ، وهو ذاكر لصومه ففي إفطاره وجهان مخرجان من المضمضة والاستنشاق .
أصحهما : عليه القضاء .
والثاني : لا قضاء عليه .