الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفرع الثالث : صورته في مسافر جنب وجد من الماء ما غسل به وجهه وذراعيه ورأسه لا غير ، ويتيمم لباقي بدنه ثم أحدث ووجد الماء فإن توضأ واغتسل كان أولى ، وإن اقتصر على الغسل به فبدأ برجليه ثم بوجهه وذراعيه ورأسه ماسحا برأسه لا غاسلا أجزأه ، لأن الرجلين هما في حدث الجنابة فلم يلحقهما حكم الحدث الأصغر فجاز تقديم غسلهما ، وزال حدث الجنابة عن الوجه والذراعين والرأس فلحقهما حكم الحدث الأصغر فاستحق فيها الترتيب ومسح الرأس دون الغسل ولكن لو بدأ بذراعيه قبل وجهه لم يجزه ، لارتفاع حدث الجنابة ولحوق الحدث الأصغر الموجب للترتيب ، وجملته أن الترتيب مستحق مما غسله قبل حدثه ، فإن خالف الترتيب فيه لم يجزه لطروء الحدث عليه بارتفاع الجنابة عنه [ والترتيب غير مستحق فيما غسله بعد حدثه لبقاء الجنابة ] وامتناع لحوق الحدث به ، ولكن لو غسل رأسه بدلا من مسحه صار مغتسلا بدلا من وضوء ألحقه حكم الحدث ، فهل يسقط عنه حكم الترتيب أم لا ؟ على ما ذكرناه من الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية