مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وإن تقيأ عامدا أفطر ، وإن ذرعه القيء لم يفطر ، واحتج في القيء
بابن عمر رضي الله عنهما ( قال
المزني ) وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال
المزني ) أقرب ما يحضرني
للشافعي فيما يجري به الريق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار في الطريق ، وغربلة الدقيق وهدم الرجل الدار ، وما يتطاير من ذلك في العيون والأنوف والأفواه ، وما كان من ذلك يصل إلى الحلق حين يفتحه فتدخل فيه ، فتشبه ما قال
الشافعي من قلة ما يجري به الريق ( قال ) وحدثني
إبراهيم قال سمعت
الربيع أخبر عن
الشافعي قال الذي أحب أن يفطر يوم الشك أن لا يكون صوما كان يصومه ، ويحتمل مذهب
ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال القيء عندنا كالأكل سواء إن استقاء عامدا أفطر ولزمه القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر .
وحكي عن
ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922326 " ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام " . وحكي عن
عطاء وأبي ثور : أن القيء يفطر بكل حال ، ويوجب القضاء والكفارة .
والدلالة على صحة ما قلناه ، وإبطال ما عداه : رواية
ابن سيرين عن
أبي هريرة أن
[ ص: 420 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922327من استقاء عامدا فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء قلا قضاء " وروى
نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922328من استقاء عامدا أفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر " وروى
معدان بن طلحة عن
أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=922329أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فإن قيل : إنما يكون الفطر بما يدخل الجوف لا بما يخرج منه ، قلنا : قد يكون الفطر بالأمرين معا ، ألا ترى أن من قبل أو لمس فأنزل أفطر ، وإن كان المني خارجا منه ، على أنه لا بد من عود بعض القيء إلى جوفه ، وأما قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=922330 " ثلاث لا يفطرن الصائم " فمحمول عليه إذا ذرعه القيء بدليل ما ذكرناه فأما خبرنا ففيه دلائل :
أحدها : منها أن
الأكل عامدا يلزمه القضاء ولا كفارة ؛ لأنه كالمتقيئ عامدا .
ومنها أن
الأكل ناسيا لا قضاء عليه ، ولا كفارة .
ومنها أن
المكره على الإفطار لا قضاء عليه لأنها في معنى من غلبه القيء .