الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا أكره على الفطر لا يفطر عندنا " .

قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : يفطر ، استدلالا بأنه أكل لدفع الضرر عن نفسه ، فوجب أن يفطر به كالمريض ، ودليلنا ما روي عن أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم يفطر بها كغبار الدقيق ، ولأن الأكل ناسيا أحسن حالا من المكره ، ولا يفطر به فكان المكره أولى أن لا يفطر ، فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختارا ، فخالف المكره الذي أوجر الطعام في حلقه ، فإن دفع إليه الطعام ، فأكره بالتخويف حتى أكله ففي فطره به قولان أحدهما : يفطر به كالمريض .

والثاني : لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الإكراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية