مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " إذا
أكره على الفطر لا يفطر عندنا " .
قال
الماوردي : وقال
أبو حنيفة : يفطر ، استدلالا بأنه أكل لدفع الضرر عن نفسه ، فوجب أن يفطر به كالمريض ، ودليلنا ما روي عن
أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922331 " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم يفطر بها كغبار الدقيق ، ولأن الأكل ناسيا أحسن حالا من المكره ، ولا يفطر به فكان المكره أولى أن لا يفطر ، فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختارا ، فخالف المكره الذي أوجر الطعام في حلقه ، فإن دفع إليه الطعام ، فأكره بالتخويف حتى أكله ففي فطره به قولان أحدهما : يفطر به كالمريض .
والثاني : لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الإكراه .