مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك له فعليه صيامه وإعادته " .
[ ص: 421 ] قال
الماوردي : وصورة المسألة أن يصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ثم تبين أنه من رمضان بشهادة عدلين على الهلال ، فعليه وعلى الناس أن يمسكوا بقية يومهم ، ولا يفطروا سواء أكلوا في أوله أو لم يأكلوا ؛ لأنه لما بان أنه من رمضان لزم التزام حرمته ، وإمساك بقيته ، واختلف أصحابنا في هذا الإمساك هل يسمى صوما شرعا أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق : أنه يسمى صوما شرعيا بوجوب الإمساك فيه .
والثاني : وهو قول أكثر أصحابنا : أنه إمساك واجب ، فأما أن يكون صوما شرعيا فلا ؛ لأنه لا يقع الاعتداد به لا عن رمضان ، ولا عن غيره ، فإذا أمسكوا بقية يومهم على ما ذكرنا فعليهم ، الإعادة بكل حال طعموا به أم لا ؟ لإخلالهم بالنية عن الليل ، وقال
أبو حنيفة : إن بان لهم قبل الزوال ، ولم يطعموا أجزأهم بناء على أصله في جواز النية نهارا وقد مضى الكلام معه مستوفى فأغنى عن إعادته ، فعلى هذا لو وطئ في يومه هذا لم يلزمه كفارة ؛ لأنه في حكم المفطر ، وإن لزمه الإمساك ، وكذلك لو نسي النية في يوم من رمضان حتى أصبح ثم وطئ في نهاره لزمه القضاء ولا كفارة .