مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع ، فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه ؛ لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من شعبان على شك من دخول رمضان فنوى رجل ، وقال أنا غدا صائم ، فإن كان من رمضان فهو فرض ، وإن كان من شعبان فهو تطوع ، فبان أنه من رمضان لم يجزه ولزمته الإعادة ؛ لأنه على غير يقين من دخوله ، ولا مستند إلى أصل يجري الحكم عليه إذ الأصل بقاء شعبان ، وهو على شك من دخول رمضان ، وبيان هذا في الزكاة ، أن يخرج خمسة دراهم ، ويقول : إن ورثت مال والدي فهذه زكاته ، وإن كان حيا ولم يمت فهي تطوع ، فبان له موت والده ، وأنه كان مالكا للمال عند إخراجه لم يجزه ؛ لأنه أخرجه وهو على شك من تملكه والأصل حياة والده ، ولو قال : أنا غدا صائم ، فإن كان من رمضان فهو فرض أو نافلة ، فبان أنه من رمضان لم يجزه ، لمعنيين :
أحدهما : ما ذكرنا .
[ ص: 422 ] والثاني : الاشتراك بين الفرض والنافلة وكذلك لو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان ، فإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر فبان من رمضان لم يجزه ؛ لأنه جعل نيته مشتركة بين صومه وفطره ، وكذلك لو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان ، فبان من رمضان لم يجزه ، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر ، فبان من رمضان لم يجزه .