مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم شك ثم بان له أنه من رمضان أجزأه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . إذا صح عنده أن غدا من رمضان ؛ لأنه رآه وحده ، والقاضي لا يسمع قوله والقاضي أخبره بما يثق به من أهله وعبيده فنوى صيام الغد ، والناس على شك ثم بان لهم أنه من رمضان فقد أجزأه صومه ، ولا إعادة عليه ؛ لأنه دخل في الصوم عن دلالة ، واستفتح العبادة بغلبة الظن لا بالشبهة ، ألا تراه لو سمع أذان الظهر ، فاستفتح الصلاة بغلبة الظن أجزأه ، وإن لم يعلم يقينا دخول الوقت أجزأه ، ولو استفتحها على شبهة وشك لم يجزه ، وإن صادف الوقت ، فكذا الصيام مثله في الموضعين ، فأما إذا
علم أن غدا من رمضان بحساب النجوم ، ومنازل القمر فنوى الصوم ، ثم بان للناس أنه من رمضان ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : يجزيه صومه ولا إعادة عليه ؛ لأنه استند إلى دلالة وقع له العلم بها .
[ ص: 423 ] والوجه الثاني : لا يجزيه وعليه الإعادة ؛ لأن النجوم لا مدخل لها في العبادات وأحكام الشرع ألا ترى أن النجوم ليست بشرط في العلم بدخول الشهر .
وفيه وجه ثالث : أنه إن علم ذلك من منازل القمر ، وتقدير شهره أجزأه ، وإن علمه بالنجوم لم يجزه .