مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن وطئ امرأته وأولج عامدا فعليهما القضاء والكفارة " .
قال
الماوردي : أما الصائم فممنوع من الوطء إجماعا ، فإن
وطئ في صوم رمضان فقد أفسد صومه ، ولزمه القضاء والكفارة ، وحكي عن
سعيد بن جبير والشعبي والنخعي ، أن عليه القضاء ولا كفارة قياسا على الأكل ، وعلى من وطئ في الصلاة ، وهذا خطأ والإجماع منعقد على خلافه ، فلا معنى للاحتجاج عليه مع حديث الأعرابي على ما رواه
الشافعي عن
سفيان عن
الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبى هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=922333أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطم نحره وينتف شعره ، وهو يقول : هلكت وأهلكت ، وروي في بعض الأخبار أحرقت واحترقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " ما الذي أهلكك " ؟ فقال : وقعت على امرأتي وأنا صائم في شهر رمضان ؛ فقال : " اعتق رقبة " فقال : لا أجد فقال : " صم شهرين متتابعين " فقال : لا أستطيع فقال : " أطعم ستين مسكينا مدا مدا " ، قال : لا أجد ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وروي مكتل فقال : " أطعم ستين مسكينا " فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج منا إليه بيتا ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال : " خذه فكله " . فإن قيل : هذا وارد في
سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته قلنا : حديث
سلمة بن صخر غير حديث الأعرابي ؛ لأنه وارد في الظهار وروي عن
سلمة أنه أراد وطأ امرأته في ليل رمضان ، فرأى خلخالا لها في ليلة فأعجبته فظاهر منها ، ثم وثب عليها فواقعها . والأعرابي فإنما وطئ في نهار رمضان ، فلم يشتبها ، فأما ما سوى رمضان من النذور والكفارات ، وقضاء رمضان ، وصوم التطوع فلا كفارة على الواطئ في شيء منه ، وحكي عن
قتادة وأبي ثور أنهما أوجبا
الكفارة على الواطئ في قضاء رمضان ، وهذا مذهب يفارق قول الجماعة ؛ لأن الكفارة إنما وجبت في صوم شهر رمضان لتأكد حرمته ، وتعيين زمانه ، وإن الفطر لا يتخلله والقضاء مخالف له .