فصل : ولو
وطئ أربع زوجات له في يوم واحد ، كان عليه أربع كفارات في أحد القولين ، إذا قيل : إن الكفارة وجبت عليهما ، وفي الوجه الثاني : كفارة واحدة إذا قيل : إنها وجبت على الزوج وحده ، فلو
كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معا في يوم واحد ، نظر في حاله فإن وطئ الذمية أولا ثم المسلمة بعدها ، فعليه كفارتان في أحد الوجهين ، وإن وطئ المسلمة أولا ثم الذمية بعدها ، فليس عليهما إلا كفارة واحدة .