الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو وطئ أربع زوجات له في يوم واحد ، كان عليه أربع كفارات في أحد القولين ، إذا قيل : إن الكفارة وجبت عليهما ، وفي الوجه الثاني : كفارة واحدة إذا قيل : إنها وجبت على الزوج وحده ، فلو كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معا في يوم واحد ، نظر في حاله فإن وطئ الذمية أولا ثم المسلمة بعدها ، فعليه كفارتان في أحد الوجهين ، وإن وطئ المسلمة أولا ثم الذمية بعدها ، فليس عليهما إلا كفارة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية