الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تقدم المسافر نهارا من سفره ، وقد أفطر في صدر يومه فصادف زوجته ، قد طهرت من حيضها في تضاعيف يومها فوطئها فلا إثم عليهما ، ولا كفارة لارتفاع حرمة اليوم بالإفطار السابق ، ولكن لو قدم من سفره مفطرا فأخبرته بطهرها من حيضها كاذبة ، فوطئها وهي صائمة فإن قلنا : إن الكفارة في الأصل وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة على واحد منهما ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فعليها الكفارة دونه لأنها غرته وخرج وجه آخر أن الكفارة على الزوج وإن غرته لأجل استماعه ، فصار في المسألة ثلاثة أوجه :

أحدها : لا كفارة على واحد منهما .

والثاني : أن الكفارة عليهما .

[ ص: 429 ] والثالث : أن الكفارة عليه دونها ، فلو قدم مفطرا من سفره فأخبرته بصومها ، فوطئها عالما من غير إكراه ، فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة عليه لأجل فطره ولا كفارة عليها ؛ لأن الوجوب لم يتوجه إليها ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فالكفارة على الزوج على حسب حالها ، فلو قدم من سفره مفطرا فصادفها صائمة ، وأكرهها على الوطء بلا اختيار منها ولا تمكين ، فلا قضاء عليهما ولا كفارة على واحد منهما ، وإنما لم تلزمه الكفارة عن نفسه لأجل فطره ولا عنها ، لارتفاع الإثم عنها ، ولكن لو خوفها فأجابته خوفا منه ، فلا كفارة على واحد منهما بحال وفي وجوب الكفارة عليها قولان .

فصل آخر : وإذا أكره الرجل على الوطء فشدت يداه ، وأدخل ذكره في الفرج بغير اختياره ، ولا قصد نظر في حاله ، فإن لم ينزل فهو على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وإن أنزل ففي صومه وجهان :

أحدهما : أنه على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ؛ لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر بما حدث عنه .

والوجه الثاني : أنه قد أفطر ولزمه القضاء ؛ لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصد ، واختيار ، فعلى هذا في وجوب الكفارة وجهان :

أحدهما : عليه الكفارة .

والثاني : لا كفارة عليه لأجل الشبهة . فأما إذا كان الرجل مختارا وأكرهها على الوطء ، فعليه القضاء والكفارة بكل حال ولا قضاء عليها ، لموضع الإكراه ، ولو خوفها لزمه القضاء والكفارة ، وفي وجوب القضاء عليها قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية