الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا وطئ الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض ففي سقوط الكفارة عنه قولان :

أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . ؛ لأن أول اليوم مرتبط بآخره وحكم جميعه واحد ، فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه ، وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة ولأنها تجب بهتك الحرمة .

والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه .

وبه قال ربيعة ومالك ؛ لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم ، ولا حكم لما طرأ بعد وجوبها ، كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارئ بعد ثبوتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية