فصل : وإذا
زنا رجل بامرأة في شهر رمضان ، فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد والقضاء ، ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان :
أحدهما : لا كفارة عليهما إذا قيل : إنها وجبت على الواطئ وحده .
والثاني : عليها الكفارة إذا قيل : إنها وجبت عليهما ، وإنما لمن يتحمل عنها الكفارة كالزوجة ؛ لأن الزنا لا يثبت حرمة يجب بها التحمل ، وكان
القاضي أبو حامد يزعم أن على كل واحد منهما كفارة لا يختلف ؛ لأن الخبر لم يأت فيمن زنا ولا الزاني في معناه .