الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : الفرع الخامس : صورته في جنب عدم الماء في سفره ، فتيمم لصلاة الظهر وصلى ، ثم أحدث قبل أن ينتقل ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء حدثه ، فإن قيل : إن الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه لغسله لم يلزمه استعماله ، فطهره من جنابته تام للنوافل بالتيمم المتقدم ، وقد أحدث بعده وهو واجد لماء حدثه فعلى هذا يلزمه أن يستعمل هذا الماء في أعضاء وضوئه وقد ارتفع حدثه فيصلي ما شاء من النوافل وإن قيل إن الجنب يلزمه استعمال ما وجد من الماء فيما شاء من بدنه وتيمم لما بقي منه ، ويكون حكم الحدث الطارئ ساقطا لعود الجنابة برؤية الماء ثم ينتقل بعد استعمال الماء والتيمم بما شاء من النوافل ، فأما إذا أرادوا المسألة على حالها أن يصلي فريضة ثانية بعد الظهر فحدث جنابته باق ، لأن ما تقدم من تيممه كان طهرا لصلاة الظهر وما يتبعها من النوافل ولا يكون لفريضة ثانية ، فعلى هذا يكون لحدثه تأثير لطرئه على جنابة باقية الحكم ، ويصير جنبا وجد بعض ما يكفيه من الماء ، فإن قيل لا يلزمه استعماله تيمم وصلى الفريضة ، وما شاء من النوافل به .

وإن قيل : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه وتيمم بعده لما بقي منه وصلى الفريضة وما شاء من النوافل فصار تحرير ما ذكرنا شرحه أنه إذا أراد أن يصلي بعد الظهر نفلا لزمه استعمال الماء ، وهل يلزمه التيمم ؟ وهل يلزمه استعمال الماء ؟ على قولين فاعتبر ما تقدم من الشرح تجده صريحا وعلى الأصول مطردا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية