مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم صومه " .
قال
الماوردي : أما
إن وجد الرقبة بعد كمال الصوم ، فليس عليه عتقها والصوم يجزيه
[ ص: 434 ] ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها ، فقد أحسن وأجزأه . وإن عدل عنها إلى الصوم مع اليسار الطارئ ، ففيه قولان :
أحدهما : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياسا على الحدود .
والقول الثاني : في الجديد لا يجزيه اعتبارا بحال الأداء قياسا على الصلوات ، فأما إن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله ، فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه ، وإن شاء خرج من صومه وأعتق عن كفارته ، وقال
أبو حنيفة :
والمزني عليه عتق الرقبة ، ولا يجزئه الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته ، وقد تقدم الكلام معهم فيه ، ثم من الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم ، فوجب إذا وجد بعد الدخول في الصوم أن لا يلزمه الرجوع إليه ، أصله المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ، ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها .