فصل : فإذا ثبت سقوط
الكفارة عن الأكل عامدا ، فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على حسب حاله ، ولا تبلغ به أدنى الحدود .
وحكي عن
ابن أبي هريرة : أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل ، ودون كفارة الواطئ وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر ولا أثر ، ولا قياس .
وحكي عن
ربيعة أن عليه قضاء اثني عشر يوما مكان يوم ، وعن
سعيد بن المسيب :
أن عليه قضاء شهر مكان يوم ، وعن
النخعي : أن عليه قضاء ثلاثة آلاف يوم مكان يوم ، وعن
علي وابن مسعود أنه لا يقضيه بصيام الدهر والذي عليه عندنا أن يقضي يوما مكان يوم لقوله صلى الله عليه وسلم :
" وصم يوما مكانه " .