الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت سقوط الكفارة عن الأكل عامدا ، فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على حسب حاله ، ولا تبلغ به أدنى الحدود .

وحكي عن ابن أبي هريرة : أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل ، ودون كفارة الواطئ وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر ولا أثر ، ولا قياس .

وحكي عن ربيعة أن عليه قضاء اثني عشر يوما مكان يوم ، وعن سعيد بن المسيب :

أن عليه قضاء شهر مكان يوم ، وعن النخعي : أن عليه قضاء ثلاثة آلاف يوم مكان يوم ، وعن علي وابن مسعود أنه لا يقضيه بصيام الدهر والذي عليه عندنا أن يقضي يوما مكان يوم لقوله صلى الله عليه وسلم : " وصم يوما مكانه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية