مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة " .
قال
الماوردي : أما
إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر ، ولزمه القضاء إجماعا ، ولا كفارة عليه عندنا ، وعند
أبي حنيفة .
وقال
مالك وأبو ثور عليه الكفارة ؛ لأنه إنزال عن مباشرة ، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء في الفرج .
ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة ، أصله إذا تقيأ عامدا والمعنى في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال ؛ لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل .
[ ص: 436 ]