مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وإن وطئ دون الفرج فأنزل أفطر ولم يكفر " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا إن أنزل أحد عن مباشرة بلا إيلاج ففيه القضاء دون الكفارة ، مثل أن يمس ، أو يلمس أو يقبل أو يضاجع أو يطأ دون الفرج ، وقال
مالك : عليه القضاء والكفارة وقد دللنا له وعليه ، فأغنى عن الإعادة ثم يؤيد ما ذكرناه أنا وجدنا كل عبادة حرم فيها الوطء أو غيره فللوطء فيه مزية على غيره من المحرمات كالحج فكذلك الصوم .