مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي ، كان لهما أن يفطرا في شهر رمضان ويأتي أهله ، فإن صاما في سفرهما أجزأهما " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
كل مسافة جاز أن تقصر فيها الصلاة جاز أن يفطر فيها .
في شهر رمضان ؛ لأن الفطر رخصة كالقصر ، واختلفوا في
قدر المسافة فعندنا أنها مسافة يوم وليلة بسير النقل ، ودبيب الأقدام وقدر ذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ، أو ثمانية وأربعون ميلا بالمرواني ، وهو ستة عشر فرسخا ، وهو أربعة برد وحكينا خلاف
أبي حنيفة في كتاب الصلاة ، ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته ، فمن ذلك ما روي عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تفطروا يا أهل مكة في أقل من أربعة برد " وذلك من
مكة إلى
عسفان وإلى
الطائف ، فإذا سافر قدر المسافة المذكورة جاز لهما الفطر إن شاء بالأكل أو بالجماع فلا كفارة عليه ؛ لأن الفطر المباح يستوي فيه حال الأكل والجماع ، والفطر في السفر مباح ، وحكي عن طائفة من
أهل الظاهر وبه قال قوم من الصحابة أن
الفطر في السفر واجب تعلقا بقوله تعالى :
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة : 185 ] فأمره بالقضاء على الأحوال كلها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921714 " ليس من البر الصيام في السفر " وبقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921715 " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " والدلالة على أن الفطر رخصة وإباحة رواية
عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=922370أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " وروي
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقضى وصام وأفطر وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922372عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك أنهما قالا : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فأما قوله تعالى :
فعدة من أيام أخر [ البقرة : 184 ] ، ففي الآية الإضمار وهو الفطر الذي يجب فيه القضاء ، وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921714 " ليس من البر الصيام في [ ص: 446 ] السفر " فخارج على سبب ، وهو
nindex.php?page=hadith&LINKID=922373أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل ، وقد اجتمع عليه الناس وهو ينقل من فيء إلى فيء فسأل عنه فقالوا : أجهده الصوم فقال : ليس من البر الصيام في السفر " يعني لمن كان في مثل حاله ، وأما قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=921715 " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " فموقوف على
عبد الرحمن بن عوف فإن صح فمعناه إذا اعتقد وجوب الصوم في السفر .