فصل :
فإذا ثبت أن الفطر رخصة فالصوم أولى له إذا قدر عليه وقال
مالك : الفطر أولى لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه " وفي رواية
" إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه " قال وكما أن قصر الصلاة في السفر أولى من إتمامها كذلك الفطر أولى من الصيام ، ودليلنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922374 " من كان له حمولة زاد فإذا شبع فليصم رمضان حيث أدركه " وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922375أن عائشة رضي الله عنها لما فرغت من حجة الوداع فقالت : يا رسول الله صمت وما أفطرت وأتممت وما قصرت ، فقال لها : " أحسنت " فدل على أن الصوم أفضل ، ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة وفعل العزيمة أفضل من فعل الرخصة ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم
" إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه " فضعيف عند أهل النقل ، وإن صح فلا دليل فيه ؛ لأنه أحب الأخذ بالرخصة والعزيمة ، وإذا أحبهما معا ، وكان أحدهما مسقطا لما تعلق بالذمة ، فهو أولى ، وأما
قصر الصلاة فلقد اختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم الإتمام أولى كالصوم ، وقال بعضهم : القصر أولى ، وإنما كان القصر أولى من الإتمام ، وأفضل ؛ لأنه لا يلزم فيه القضاء ، ولا يتعلق به إيجاب ضمان في الذمة وليس كذلك الفطر ؛ لأنه إذا أفطر تعلق بذمته ضمان القضاء فلذلك ما اختلفا .