الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الحائض إذا طهرت في نهار يوم من شهر رمضان ، فليس عليها إمساك بقيته بوفاق أبي حنيفة ، وقد حكي عنه وجوب الإمساك عليها ، وكذلك لو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في نهار من شهر رمضان ، لم يلزمهم إمساك بقية اليوم كالمسافر والحائض ، وخالفنا أبو حنيفة فألزمهم الإمساك ، وفيما مضى من الدليل كفاية ، فأما المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض ، ثم صح في آخره فعند البغداديين من أصحابنا أنه كالمسافر لا يلزمه الإمساك ، وعند البصريين عليه أن يمسك ؛ لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم فإذا زال العجز ، وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه الإمساك وليس كذلك المسافر ؛ لأنه يفطر وإن أطاق الصوم ، والقول الأول أقيس ، وهذا أشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية