فصل : فأما
الحائض إذا طهرت في نهار يوم من شهر رمضان ، فليس عليها إمساك بقيته بوفاق
أبي حنيفة ، وقد حكي عنه وجوب الإمساك عليها ، وكذلك لو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في نهار من شهر رمضان ، لم يلزمهم إمساك بقية اليوم كالمسافر والحائض ، وخالفنا
أبو حنيفة فألزمهم الإمساك ، وفيما مضى من الدليل كفاية ، فأما
المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض ، ثم صح في آخره فعند
البغداديين من أصحابنا أنه كالمسافر لا يلزمه الإمساك ، وعند
البصريين عليه أن يمسك ؛ لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم فإذا زال العجز ، وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه الإمساك وليس كذلك المسافر ؛ لأنه يفطر وإن أطاق الصوم ، والقول الأول أقيس ، وهذا أشبه .