فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته ، فإن مات قبل إمكان الصوم فلا كفارة عليه وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد لمسكين ،
فلو أفطر أياما من رمضان ، ولم يصمها مع القدرة حتى دخل عليه رمضان ثان ثم مات ، فعليه لكل يوم مدان : مد بدل عن الصيام ، ومد بدل عن التأخير ، هذا مذهب
الشافعي وسائر أصحابه ، وقد قال
أبو العباس بن سريج عليه مد واحد ؛ لأن الفوات يضمن بالمد الواحد كالشيخ الهرم ، وهذا غلط والدلالة عليه رواية
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من أفطر في رمضان لمرض ، فلم يقضه حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مدان . "