مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا أو نفلا " .
قال
الماوردي : أما
يوم الفطر ويوم النحر فلا يعرف خلاف في أن صومهما حرام ، لرواية
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922393نهى عن صيام يوم الفطر والأضحى [ ص: 455 ] ولرواية
الزهري عن
أبي عبيد مولى أزهر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922394شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى وخطب وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين ؛ يوم فطركم عن صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم " ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فصلى وخطب ، ثم شهدت مع علي وعثمان محفور ، فصلى ثم خطب فدل ذلك على أن تحريم صومهما بإجماع ، فلو صامهما أحد ، كان عاصيا لله تعالى بل لا يصح صومهما كالليل ، فلو نذر صومهما كان نذره باطلا ولا قضاء عليه ، وقال
أبو حنيفة : نذره صحيح وعليه القضاء فإن صامهما جاز ، وسقط عنه النذر ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922395 " لا نذر في معصية " ولأن كل زمان لا يصح فيه صوم التطوع لا ينعقد فيه النذر كالليل وأيام الحيض .