فصل : فأما
إذا احتقن بالدواء فقد أفطر قليلا كان ذلك أو كثيرا ، أو سواء وصل إلى المعدة أم لا ؟ وكذلك
لو قطر في إحليله دواء أفطر به ، وسواء وصل إلى المعدة أم لا ؛ لأن باطن السبيلين لا يجوف .
وقال
مالك : إن كان كثيرا أفطر به في الموضعين ، وإن كان يسيرا لم يفطره قال
أبو حنيفة يفطر بالحقنة ، ولا يفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه ، وقال
الحسن بن صالح لا يفطر بهما ، وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه .
والدلالة على
مالك هو أن كل ما أفسد الصوم كثيره أفسده قليله كالأكل ، والدلالة على
أبي حنيفة أنه منفذ إلى الجوف يفطر بالخارج منه وهو المني ، فوجب أن يفطر بالخارج منه كالفم يفطر بما دخل منه وهو الأكل ، وبما خرج منه وهو القيء ، والدلالة على
الحسن بن صالح هو أنه ذاكر للصوم أوصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الاحتراز منه ، فوجب أن يفطر كالأكل والشرب .