فصل : فأما إذا
داوى جرحه بدواء وصل إلى جوفه ، وهو ذاكر لصومه ، فقد أفطر به رطبا كان أو يابسا .
[ ص: 457 ] وقال
أبو حنيفة : يفطر بالرطب ولا يفطر باليابس ؛ لأن اليابس يمسكه الجرح فلا يصل إلى الجوف .
وقال
أبو يوسف ومحمد : لا يفطر برطب ولا يابس ؛ لأنه يستعمله علاجا لا اغتذاء فجرى مجرى الضرورة ، والدلالة عليهم هو أن كل منفذ أفطر بالداخل فيه إذا كان رطبا ، أفطر به وإن كان يابسا كالفم ، ولأن كل ما وصل من الفم أفطر به فإذا وصل من غيره ، أفطر به كالرطب .