الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا داوى جرحه بدواء وصل إلى جوفه ، وهو ذاكر لصومه ، فقد أفطر به رطبا كان أو يابسا .

[ ص: 457 ] وقال أبو حنيفة : يفطر بالرطب ولا يفطر باليابس ؛ لأن اليابس يمسكه الجرح فلا يصل إلى الجوف .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يفطر برطب ولا يابس ؛ لأنه يستعمله علاجا لا اغتذاء فجرى مجرى الضرورة ، والدلالة عليهم هو أن كل منفذ أفطر بالداخل فيه إذا كان رطبا ، أفطر به وإن كان يابسا كالفم ، ولأن كل ما وصل من الفم أفطر به فإذا وصل من غيره ، أفطر به كالرطب .

التالي السابق


الخدمات العلمية