فصل : فأما
إذا جرح نفسه مختارا ، أو جرحه غيره باختياره فنفذت الجراحة إلى جوفه فقد أفطر ، ولزمه القضاء ولو جرح بغير اختياره لم يفطر ، وقال
داود بن علي لا يفطر بحال ، وقال
أبو حنيفة إن لم تظهر من الجانب الآخر لم يفطر والدلالة عليهما مع ما ذكرناه من القياس مع
الحسن بن صالح ، فأما
إذا أسقط الدهن أو غيره حتى وصل إلى جوفه أو رأسه فلقد أفطر به ، وقال
داود هو على صومه والدلالة عليه قوله صلى الله عليه وسلم
للقيط بن صبرة :
" بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فترفق " وإنما أمره بالرفق خوفا من الفطر .