فصل : فأما الحجامة فلا تفطر الصائم ، ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء ، وحكي عن
علي بن أبي طالب وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم ، ومن التابعين
الحسن وعطاء ، ومن الفقهاء
الأوزاعي وأحمد وإسحاق : أن الحجامة تفطر الصائم تعلقا بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922404أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم الثامن عشر من رمضان برجل يحتجم فقال صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه
ثوبان وأبو هريرة وأنس بن مالك وشداد بن أوس ورافع بن خديج ، ولأنه دم يخرج من البدن معتاد ، فجاز أن يفطر به كدم الحيض ، ودليلنا رواية
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922405أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم ولرواية
أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=922406أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم ولرواية
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922330ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام " ولرواية
أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=922407أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب ، وهو يحتجم فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " ثم رخص بعده في الحجامة فكان
أنس يحتجم وهو صائم ، ولأن كل موضع لا يفطر بالواصل إليه ، لا يفطر بالخارج منه ، أصله الفصاد ، وعكسه القيء ، وأما خبرهم ففيه وجهان :
أحدهما : أنه منسوخ يدل عليه حديث
أنس وأبي سعيد ؛ لأن هذا الخبر ورد عام الفتح سنة ثمان وخبرنا في حجة الوداع سنة عشر والمتأخر أولى .
والجواب الثاني : أن قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922400 " أفطر الحاجم والمحجوم " يعني بغير الحجامة كأنه علم تقوم فطرهما ، أو رآهما يغتابان فقال : أفطر بمعنى أنه سقط ثوابهما ، أو علم بهما ضعفا علم أنهما يفطران معه ، وإنما تأولناه بهذا ؛ لأنه ضم الحاجم إليه .
وأما قياسهم فمنتقض بالفصاد ، ثم المعنى في الحيض أن الواصل إلى مكانه يقع به الفطر .