مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ليس في
غسل الجنابة والحيض ترتيب مستحق ، وإنما هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرنا ، فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه
إسحاق ابن راهويه من وجوب البداية بأعلى الجسد لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920837 " فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " .