الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ليس في غسل الجنابة والحيض ترتيب مستحق ، وإنما هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرنا ، فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه إسحاق ابن راهويه من وجوب البداية بأعلى الجسد لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية